أحمد بن عبد الرزاق الدويش
332
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
والحقيقة : الضيوف غير الطلبة يأكلون بتذكرة تباع ب ( 5 دنانير ) علما أن الأكل الباقي سيرمى في المزابل . ما حكم ذلك في دولة غير إسلامية ؟ ج 3 : إذا كان الأمر كما ذكرت فهذا كذب ومساعدة على أكل المال بالباطل ، فهو حرام ، فلا يجوز أكل مال الغير بالكذب ، سواء كان مسلما أو ذميا ، وأما إذا كان حربيا فماله حلال للمسلمين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7890 ) س 4 : رجل جمع مالا من حلال ومن حرام ، وبنى به بيتا وسكن فيه ، وأجر باقي شقق البيت ثم تاب إلى الله - كما يقول - توبة نصوحا ، فماذا يفعل بالبيت ؟ علما بأنه في بلد تعيش وتعاني من أزمة المساكن ، فهل يتصدق بدخله أم ماذا يفعل وقد اختلط الحرام بالحلال ؟ ج 4 : يعيد المال الحرام إلى أهله أو ورثتهم ، وإذا لم يستطع ذلك لعدم معرفتهم أو نحو ذلك فيتصدق به عن أهله على الفقراء مع التوبة